Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
47/2000
Date
24/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قبض المتهم دولارات مزيفة مع علمه بالامر وترويجها مقابل شراء اغراض واحتفاظه بالعملة اللبنانية نتيجة لصرف العملة المزيفة يعتبر اشتراكا في ترويج العملة المزيفة بمقتضى المادة 443 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.