Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2000
- Date
- 24/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قبض المتهم دولارات مزيفة مع علمه بالامر وترويجها مقابل شراء اغراض واحتفاظه بالعملة اللبنانية نتيجة لصرف العملة المزيفة يعتبر اشتراكا في ترويج العملة المزيفة بمقتضى المادة 443 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.