الأحكام

23/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/2002
التاريخ
23/12/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كانت تسوية الحساب لاحد افراد الهيئة التعليمية تدفع في نهاية السنة الدراسية تعاملا، بالرغم من ان الاتّفاق الاصلي ينص على الدفع في بدء كل سنة دراسية، فان مهلة السنتين المسقطة للحق بمرور الزمن تبدأ من آخر العام الدراسي

واذا ادلى المميز بان القرار المطعون فيه قد خالف القانون لانه لم يحتسب مرور الزمن بالايام بل بالساعات من دون ان يحدد كيفية هذا الاحتساب، فيردّ السبب التمييزي

واذا ادلى المميز بفقدان الاساس القانوني وبتشويه المستندات من دون ان يبيّن الكيفية، فيردّ السبب

وان اثارة مخالفة قواعد الاثبات المتعلّقة بالسند الخطي لاول مرّة امام محكمة التمييز ترد