Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002

Court
تمييز مدني
Number
47/2002
Date
23/12/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

اذا كانت تسوية الحساب لاحد افراد الهيئة التعليمية تدفع في نهاية السنة الدراسية تعاملا، بالرغم من ان الاتّفاق الاصلي ينص على الدفع في بدء كل سنة دراسية، فان مهلة السنتين المسقطة للحق بمرور الزمن تبدأ من آخر العام الدراسي

واذا ادلى المميز بان القرار المطعون فيه قد خالف القانون لانه لم يحتسب مرور الزمن بالايام بل بالساعات من دون ان يحدد كيفية هذا الاحتساب، فيردّ السبب التمييزي

واذا ادلى المميز بفقدان الاساس القانوني وبتشويه المستندات من دون ان يبيّن الكيفية، فيردّ السبب

وان اثارة مخالفة قواعد الاثبات المتعلّقة بالسند الخطي لاول مرّة امام محكمة التمييز ترد