28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/2002
- التاريخ
- 28/03/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وللمادة 579 ا م م اذا قضى برد الدعوى المستعجلة دون استثبات التعدي على الحقوق. ينقض القرار الاستئنافي.
ان اشغال شقة دون مسوّغ شرعي يوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء بسبب وجود تعدّ واضح على حقوق المالك.
لا يؤخذ بادعاء شاغل الشقة انه اشتراها من المالك طالما لم يبرز عقد بيع يثبت هذا الشراء ويكون الحق الاجدر بالحماية هو حق شاري الشقة الذي يملك عقد بيع واستند بشرائه الى قيود السجل العقاري. يحكم بأخلاء الشقة.