الأحكام

28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/2002
التاريخ
28/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وللمادة 579 ا م م اذا قضى برد الدعوى المستعجلة دون استثبات التعدي على الحقوق. ينقض القرار الاستئنافي.

ان اشغال شقة دون مسوّغ شرعي يوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء بسبب وجود تعدّ واضح على حقوق المالك.

لا يؤخذ بادعاء شاغل الشقة انه اشتراها من المالك طالما لم يبرز عقد بيع يثبت هذا الشراء ويكون الحق الاجدر بالحماية هو حق شاري الشقة الذي يملك عقد بيع واستند بشرائه الى قيود السجل العقاري. يحكم بأخلاء الشقة.