Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وللمادة 579 ا م م اذا قضى برد الدعوى المستعجلة دون استثبات التعدي على الحقوق. ينقض القرار الاستئنافي.
ان اشغال شقة دون مسوّغ شرعي يوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء بسبب وجود تعدّ واضح على حقوق المالك.
لا يؤخذ بادعاء شاغل الشقة انه اشتراها من المالك طالما لم يبرز عقد بيع يثبت هذا الشراء ويكون الحق الاجدر بالحماية هو حق شاري الشقة الذي يملك عقد بيع واستند بشرائه الى قيود السجل العقاري. يحكم بأخلاء الشقة.