Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002

Court
تمييز مدني
Number
47/2002
Date
28/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وللمادة 579 ا م م اذا قضى برد الدعوى المستعجلة دون استثبات التعدي على الحقوق. ينقض القرار الاستئنافي.

ان اشغال شقة دون مسوّغ شرعي يوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء بسبب وجود تعدّ واضح على حقوق المالك.

لا يؤخذ بادعاء شاغل الشقة انه اشتراها من المالك طالما لم يبرز عقد بيع يثبت هذا الشراء ويكون الحق الاجدر بالحماية هو حق شاري الشقة الذي يملك عقد بيع واستند بشرائه الى قيود السجل العقاري. يحكم بأخلاء الشقة.