03/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/2012
- التاريخ
- 03/12/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان القرار المطعون فيه قضى بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ورده اساسا وهذا يعني ان المحكمة لم تنتقل الى المرحلة الثانية المحددة في المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يكن يتوجب عليها ان تمكن المعترضة من ابداء ملاحظاتها وطلباتها طالما انها لم تحكم بالموضوع. والزمت المعترضة بدفع غرامة مالية لتعسفها في حق الادعاء سندا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به