Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012

Court
تمييز مدني
Number
47/2012
Date
03/12/2012
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان القرار المطعون فيه قضى بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ورده اساسا وهذا يعني ان المحكمة لم تنتقل الى المرحلة الثانية المحددة في المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يكن يتوجب عليها ان تمكن المعترضة من ابداء ملاحظاتها وطلباتها طالما انها لم تحكم بالموضوع. والزمت المعترضة بدفع غرامة مالية لتعسفها في حق الادعاء سندا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on