Court of Cassation, civil chamber 03/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2012
- Date
- 03/12/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان القرار المطعون فيه قضى بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ورده اساسا وهذا يعني ان المحكمة لم تنتقل الى المرحلة الثانية المحددة في المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يكن يتوجب عليها ان تمكن المعترضة من ابداء ملاحظاتها وطلباتها طالما انها لم تحكم بالموضوع. والزمت المعترضة بدفع غرامة مالية لتعسفها في حق الادعاء سندا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited