06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية باغفالها البت بامر الشاهد المقرر دعوته والذي تقرر ابلاغه دون اتخاذ اي قرار بصرف النظر عنه كما انه لم يتم تلاوة افاداته علنا ولا وضعها قيد المناقشة العلنية.
كما تنص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية على انه "اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية او الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة".