Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
47/2014
Date
06/03/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية باغفالها البت بامر الشاهد المقرر دعوته والذي تقرر ابلاغه دون اتخاذ اي قرار بصرف النظر عنه كما انه لم يتم تلاوة افاداته علنا ولا وضعها قيد المناقشة العلنية.

كما تنص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية على انه "اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية او الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة".