الأحكام

23/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/2013
التاريخ
23/05/2013
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان عدم التوقف عند عبارة "تحفظ" الواردة في سند الابراء بعد مناقشة السند وترتيب المفاعيل القانونية على مضمونه لا تشكل تشويها لذلك المستند بمقتضى احكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وردت السبب التمييزي على هذا الاساس.

ان تفسير العمل القانوني الذي يتضمن اما التزام من جانب واحد او التزام من جانبين على ضوء احكام المادة 366 و367 موجبات وعقود امر يعود لمجلس العمل التحكيمي كمحكمة اساس وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز. كذلك اعتبرت المحكمة ان مضمون كتاب الاقرار والابراء لا ينطبق في ما يتعلق بتفسيره باحكام المادة 366 موجبات وعقود لانه لا يتضمن لا التزاما من طرف واحد ولا التزاما من طرفين كحالة العقد للقيام بموجب معين انما يعتبر اقرارا بخصوص واقعة معينة مع ابراء ذمة. وعليه، ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون على هذا الاساس.