Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2013

Court
تمييز مدني
Number
47/2013
Date
23/05/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان عدم التوقف عند عبارة "تحفظ" الواردة في سند الابراء بعد مناقشة السند وترتيب المفاعيل القانونية على مضمونه لا تشكل تشويها لذلك المستند بمقتضى احكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وردت السبب التمييزي على هذا الاساس.

ان تفسير العمل القانوني الذي يتضمن اما التزام من جانب واحد او التزام من جانبين على ضوء احكام المادة 366 و367 موجبات وعقود امر يعود لمجلس العمل التحكيمي كمحكمة اساس وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز. كذلك اعتبرت المحكمة ان مضمون كتاب الاقرار والابراء لا ينطبق في ما يتعلق بتفسيره باحكام المادة 366 موجبات وعقود لانه لا يتضمن لا التزاما من طرف واحد ولا التزاما من طرفين كحالة العقد للقيام بموجب معين انما يعتبر اقرارا بخصوص واقعة معينة مع ابراء ذمة. وعليه، ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون على هذا الاساس.