الأحكام

24/10/2002

شورى حكم رقم : 47 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
47/2002
التاريخ
24/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون القاضي الاداري صاحب الصلاحية لتحديد القرار المطعون فيه عندما يخطىء المستدعي في تحديده من بين عدة قرارات تتناول الموضوع نفسه متى كانت الوقائع التي يدلى بها والتي تبنى عليها المراجعة هي نفسها، ويكفي ان تكون المراجعة قد حددّت الاطار الصحيح للوقائع القانونية، فيعود للقاضي اعطاء الوصف الصحيح لها.

ولا يقبل الطلب الاضافي بشأن القرار التأديبي في المراجعة الادارية لتقديمه خارج المهلة القضائية استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد هذا الطلب شكلا.