Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 47 /2002

Court
شورى
Number
47/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يكون القاضي الاداري صاحب الصلاحية لتحديد القرار المطعون فيه عندما يخطىء المستدعي في تحديده من بين عدة قرارات تتناول الموضوع نفسه متى كانت الوقائع التي يدلى بها والتي تبنى عليها المراجعة هي نفسها، ويكفي ان تكون المراجعة قد حددّت الاطار الصحيح للوقائع القانونية، فيعود للقاضي اعطاء الوصف الصحيح لها.

ولا يقبل الطلب الاضافي بشأن القرار التأديبي في المراجعة الادارية لتقديمه خارج المهلة القضائية استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد هذا الطلب شكلا.