الأحكام

20/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 471 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
471/2001
التاريخ
20/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون لمالك قسم من الاسهم في العقار المؤجّر الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد حتى ولو لم يكن له الحق في ادارة المأجور لعدم امتلاكه 3/4 الاسهم وذلك كتدبير تحفّظي في ضوء مؤسسة التمديد

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة دون انقطاع، ولا يؤخذ بادلائه بالترك بسبب سجنه في قبرص اذ العبرة هي للترك المادي وليس لظروف ترك المأجور.

ان عدم ترك المأجور لاسباب امنية نصت عليها المادة 10 من القانون 160/92 يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد. ولا يعتد بتردّد الوالدة والشقيق الى المأجور طالما ليسا مقيمان فيه ولا يستفيدان من حق التمديد كما نصت المادة 5 من القانون 160/92.