20/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 471 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 471/2001
- التاريخ
- 20/03/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون لمالك قسم من الاسهم في العقار المؤجّر الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد حتى ولو لم يكن له الحق في ادارة المأجور لعدم امتلاكه 3/4 الاسهم وذلك كتدبير تحفّظي في ضوء مؤسسة التمديد
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة دون انقطاع، ولا يؤخذ بادلائه بالترك بسبب سجنه في قبرص اذ العبرة هي للترك المادي وليس لظروف ترك المأجور.
ان عدم ترك المأجور لاسباب امنية نصت عليها المادة 10 من القانون 160/92 يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد. ولا يعتد بتردّد الوالدة والشقيق الى المأجور طالما ليسا مقيمان فيه ولا يستفيدان من حق التمديد كما نصت المادة 5 من القانون 160/92.