Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 471 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
471/2001
Date
20/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يكون لمالك قسم من الاسهم في العقار المؤجّر الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد حتى ولو لم يكن له الحق في ادارة المأجور لعدم امتلاكه 3/4 الاسهم وذلك كتدبير تحفّظي في ضوء مؤسسة التمديد

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة دون انقطاع، ولا يؤخذ بادلائه بالترك بسبب سجنه في قبرص اذ العبرة هي للترك المادي وليس لظروف ترك المأجور.

ان عدم ترك المأجور لاسباب امنية نصت عليها المادة 10 من القانون 160/92 يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد. ولا يعتد بتردّد الوالدة والشقيق الى المأجور طالما ليسا مقيمان فيه ولا يستفيدان من حق التمديد كما نصت المادة 5 من القانون 160/92.