الأحكام

26/11/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 473 /1996

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
473/1996
التاريخ
26/11/1996
الرئيس
الحجار
الأعضاء
بيضون، شعيا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة، ويراجع في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يطبق عليه احكام تعويض الصرف التي ينص عليها قانون العمل كونه منتسب الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة. وقد حفظ مجلس العمل التحكيمي حق الاجير بمراجعة الصندوق لنيل تعويض نهاية الخدمة.

ان من موجبات رب العمل ان ينذر الاجير قبل فسخ عقده ومدة الانذار وفقا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل الملغاة والمستبدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975، هي شهران كون الاجير امضى مدة تراوح بين الثلاث والست سنوات. وقد ثبت بامتناع رب العمل عن الجواب لاثبات انه انذر الاجير اصولا، ان الاجير يستحق تعويض بدل الانذار ومدته شهران.

وان من موجبات رب العمل افادة الاجير من اجازته السنوية اذا كان له في الخدمة اكثر من سنة، وذلك وفقا للمادة 39 من قانون العمل. واذا لم يستفد الاجير من هذه الاجازات يحق له بتعويض عن اجازات السنتين الاخيرتين، ويسقط حقه باجازات السنوات السابقة.