Labour Arbitration Councils 26/11/1996
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 473 /1996
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 473/1996
- Date
- 26/11/1996
- President
- الحجار
- Members
- بيضون، شعيا
- Source
- Lebanese University
يستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة، ويراجع في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يطبق عليه احكام تعويض الصرف التي ينص عليها قانون العمل كونه منتسب الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة. وقد حفظ مجلس العمل التحكيمي حق الاجير بمراجعة الصندوق لنيل تعويض نهاية الخدمة.
ان من موجبات رب العمل ان ينذر الاجير قبل فسخ عقده ومدة الانذار وفقا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل الملغاة والمستبدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975، هي شهران كون الاجير امضى مدة تراوح بين الثلاث والست سنوات. وقد ثبت بامتناع رب العمل عن الجواب لاثبات انه انذر الاجير اصولا، ان الاجير يستحق تعويض بدل الانذار ومدته شهران.
وان من موجبات رب العمل افادة الاجير من اجازته السنوية اذا كان له في الخدمة اكثر من سنة، وذلك وفقا للمادة 39 من قانون العمل. واذا لم يستفد الاجير من هذه الاجازات يحق له بتعويض عن اجازات السنتين الاخيرتين، ويسقط حقه باجازات السنوات السابقة.