05/12/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 473 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 473/1964
- التاريخ
- 05/12/1964
- الرئيس
- مزهر
- الأعضاء
- طبارة، عيسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السند لامر لا يعتبر سندا ماليا بمعنى المادة 460 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 بل هو سند عادي لا رسمي يتضمن اعتراف بترتب دين في ذمة شخص لصالح شخص آخر وبالتالي فان تزوير هذا السند ليس تزويرا جنائيا بل تزويرا جناحيا.