الأحكام

05/12/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 473 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
473/1964
التاريخ
05/12/1964
الرئيس
مزهر
الأعضاء
طبارة، عيسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السند لامر لا يعتبر سندا ماليا بمعنى المادة 460 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 بل هو سند عادي لا رسمي يتضمن اعتراف بترتب دين في ذمة شخص لصالح شخص آخر وبالتالي فان تزوير هذا السند ليس تزويرا جنائيا بل تزويرا جناحيا.