Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 473 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 473/1964
- Date
- 05/12/1964
- President
- مزهر
- Members
- طبارة، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان السند لامر لا يعتبر سندا ماليا بمعنى المادة 460 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 بل هو سند عادي لا رسمي يتضمن اعتراف بترتب دين في ذمة شخص لصالح شخص آخر وبالتالي فان تزوير هذا السند ليس تزويرا جنائيا بل تزويرا جناحيا.