Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 473 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
473/1964
Date
05/12/1964
President
مزهر
Members
طبارة، عيسى
Source
Lebanese University

ان السند لامر لا يعتبر سندا ماليا بمعنى المادة 460 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 بل هو سند عادي لا رسمي يتضمن اعتراف بترتب دين في ذمة شخص لصالح شخص آخر وبالتالي فان تزوير هذا السند ليس تزويرا جنائيا بل تزويرا جناحيا.