الأحكام

15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 474 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
474/2011
التاريخ
15/12/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، سعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال اقراره وضبط الدراجة معه فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بحالة السكر لعدم اثباتها ولا يؤخذ بالادلاء بالضرب لعدم اثبات ذلك.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.