Criminal Court 15/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 474 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 474/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال اقراره وضبط الدراجة معه فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بحالة السكر لعدم اثباتها ولا يؤخذ بالادلاء بالضرب لعدم اثبات ذلك.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.