Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 474 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
474/2011
Date
15/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال اقراره وضبط الدراجة معه فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بحالة السكر لعدم اثباتها ولا يؤخذ بالادلاء بالضرب لعدم اثبات ذلك.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.