29/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 474 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 474/2010
- التاريخ
- 29/12/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا اثبات اكيد على قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وان الاسبقيات الجرمية وحدها غير كافية للادانة يحكم المتهم بالبراءة من جرم المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل.
يجرم المتهم بترويج المخدرات الثابت باقراره الصريح سندا للمادة 126 من قانون المخدرات
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.