Rulings

Criminal Court 29/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 474 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
474/2010
Date
29/12/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لا اثبات اكيد على قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وان الاسبقيات الجرمية وحدها غير كافية للادانة يحكم المتهم بالبراءة من جرم المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

يجرم المتهم بترويج المخدرات الثابت باقراره الصريح سندا للمادة 126 من قانون المخدرات

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.