الأحكام

20/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 474 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
474/2000
التاريخ
20/04/2000
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يخالف القرار الاعدادي قواعد الاثبات بتكليفه الخبير بيان ما اذا كان تشييد البناء قد تم بناء على اجازة خطية من المؤجر الى المستأجر تسمح له بذلك.

يعود للمحكمة حق التقدير لجهة اعتبار اجازة المؤجر للمستأجر بتشييد البناء بمثابة بدء بينة خطية تستكمل بشهادة الشهود تطبيقا للمادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

يحق لمستأجر العقار الموجود في منطقة وسط مدينة بيروت (شركة سوليدير) التعويض بعد استملاكه وانتقال حق الايجار اليها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 117/91 لعدم امكانية تطبيق قوانين الايجارات الاستثنائية على تلك العقارات.