Civil Court of Appeal 20/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 474 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 474/2000
- Date
- 20/04/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لم يخالف القرار الاعدادي قواعد الاثبات بتكليفه الخبير بيان ما اذا كان تشييد البناء قد تم بناء على اجازة خطية من المؤجر الى المستأجر تسمح له بذلك.
يعود للمحكمة حق التقدير لجهة اعتبار اجازة المؤجر للمستأجر بتشييد البناء بمثابة بدء بينة خطية تستكمل بشهادة الشهود تطبيقا للمادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
يحق لمستأجر العقار الموجود في منطقة وسط مدينة بيروت (شركة سوليدير) التعويض بعد استملاكه وانتقال حق الايجار اليها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 117/91 لعدم امكانية تطبيق قوانين الايجارات الاستثنائية على تلك العقارات.