20/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 476/2001
- التاريخ
- 20/03/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ترك المأجور لاكثر من سنة يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (المادة 10 قانون 160 تاريخ 22/7/1992).
ان مفهوم ترك المأجور هو الاقامة الفعلية خارج المأجور. وان سفر المستأجر وتردده لفترات قصيرة الى المأجور لا يقطع مهلة السنة خاصة وانه تردد مفتعل يقصد منه التحايل على القانون.