الأحكام

20/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
476/2001
التاريخ
20/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ترك المأجور لاكثر من سنة يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (المادة 10 قانون 160 تاريخ 22/7/1992).

ان مفهوم ترك المأجور هو الاقامة الفعلية خارج المأجور. وان سفر المستأجر وتردده لفترات قصيرة الى المأجور لا يقطع مهلة السنة خاصة وانه تردد مفتعل يقصد منه التحايل على القانون.