Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
476/2001
Date
20/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور لاكثر من سنة يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (المادة 10 قانون 160 تاريخ 22/7/1992).

ان مفهوم ترك المأجور هو الاقامة الفعلية خارج المأجور. وان سفر المستأجر وتردده لفترات قصيرة الى المأجور لا يقطع مهلة السنة خاصة وانه تردد مفتعل يقصد منه التحايل على القانون.