Civil Court of Appeal 20/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 476/2001
- Date
- 20/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور لاكثر من سنة يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (المادة 10 قانون 160 تاريخ 22/7/1992).
ان مفهوم ترك المأجور هو الاقامة الفعلية خارج المأجور. وان سفر المستأجر وتردده لفترات قصيرة الى المأجور لا يقطع مهلة السنة خاصة وانه تردد مفتعل يقصد منه التحايل على القانون.