الأحكام

07/05/2003

شورى حكم رقم : 477 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
477/2003
التاريخ
07/05/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجّب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة ورد الاعتراض على الضريبة شكلا نظرا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 141 من قانون الرسوم البلدية.

ان مهلة الاعتراض على اوامر القبض هي شهر من تاريخ التبليغ. وقد ثبت حصول التبليغ من خلال تنفيذ امر القبض أي دفع الرسم استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الا أن الاعتراض ورد خارج المهلة القانونية.