Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 477 /2003

Court
شورى
Number
477/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتوجّب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة ورد الاعتراض على الضريبة شكلا نظرا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 141 من قانون الرسوم البلدية.

ان مهلة الاعتراض على اوامر القبض هي شهر من تاريخ التبليغ. وقد ثبت حصول التبليغ من خلال تنفيذ امر القبض أي دفع الرسم استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الا أن الاعتراض ورد خارج المهلة القانونية.