State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 477 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 477/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتوجّب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة ورد الاعتراض على الضريبة شكلا نظرا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 141 من قانون الرسوم البلدية.
ان مهلة الاعتراض على اوامر القبض هي شهر من تاريخ التبليغ. وقد ثبت حصول التبليغ من خلال تنفيذ امر القبض أي دفع الرسم استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الا أن الاعتراض ورد خارج المهلة القانونية.