الأحكام

07/05/2002

شورى حكم رقم : 478 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
478/2002
التاريخ
07/05/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ ابطال مرسوم تعيين مهندس في الملاك الدائم لوزارة الاشغال العامة، وذلك نظرا لمخالفته القانون. فقد تم نقل الموظف من الملاك المؤقت لمديرية التنظيم المدني الى الملاك الدائم عملا بأحكام القانون رقم 717/98 وفقا للمباراة التي اجريت. ولكن بما ان الموظف له الحق بالعدول عن التعيين قبل صدور مرسوم التعيين، وقد تقدّم فعلا بطلب شطب اسمه من مرسوم التعيين في الملاك الدائم. الاّ ان المرسوم تجاهل هذا الامر وابقى اسمه في جدول التعيينات، لذلك فان المرسوم غير قانوني ويقتضي اعلان حق الموظف في الاستمرار في وظيفته السابقة في الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني.