Rulings

State Council 07/05/2002

شورى حكم رقم : 478 /2002

Court
شورى
Number
478/2002
Date
07/05/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال مرسوم تعيين مهندس في الملاك الدائم لوزارة الاشغال العامة، وذلك نظرا لمخالفته القانون. فقد تم نقل الموظف من الملاك المؤقت لمديرية التنظيم المدني الى الملاك الدائم عملا بأحكام القانون رقم 717/98 وفقا للمباراة التي اجريت. ولكن بما ان الموظف له الحق بالعدول عن التعيين قبل صدور مرسوم التعيين، وقد تقدّم فعلا بطلب شطب اسمه من مرسوم التعيين في الملاك الدائم. الاّ ان المرسوم تجاهل هذا الامر وابقى اسمه في جدول التعيينات، لذلك فان المرسوم غير قانوني ويقتضي اعلان حق الموظف في الاستمرار في وظيفته السابقة في الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني.