الأحكام

07/05/2003

شورى حكم رقم : 478 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
478/2003
التاريخ
07/05/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان احكام مجلس الشورى لا تقبل من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي وفقا لاحكام المادتين 94 و99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وبما ان المستدعي يطلب تصحيح خطأ مادي في احتساب اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية، الا ان شروط الخطأ المادي لم تتحقق فلا تشويه لواقعة مادية او اي خطأ من شأنه التأثير على نتيجة القرار المطلوب تصحيحه، وان الاجتهاد مستقر على حسم الصوت الباطل في الانتخابات.