State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 478 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 478/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان احكام مجلس الشورى لا تقبل من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي وفقا لاحكام المادتين 94 و99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
وبما ان المستدعي يطلب تصحيح خطأ مادي في احتساب اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية، الا ان شروط الخطأ المادي لم تتحقق فلا تشويه لواقعة مادية او اي خطأ من شأنه التأثير على نتيجة القرار المطلوب تصحيحه، وان الاجتهاد مستقر على حسم الصوت الباطل في الانتخابات.