Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 478 /2003

Court
شورى
Number
478/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان احكام مجلس الشورى لا تقبل من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي وفقا لاحكام المادتين 94 و99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وبما ان المستدعي يطلب تصحيح خطأ مادي في احتساب اصوات الناخبين في الانتخابات البلدية، الا ان شروط الخطأ المادي لم تتحقق فلا تشويه لواقعة مادية او اي خطأ من شأنه التأثير على نتيجة القرار المطلوب تصحيحه، وان الاجتهاد مستقر على حسم الصوت الباطل في الانتخابات.