18/12/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 479 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 479/1954
- التاريخ
- 18/12/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجرد الحكم ببراءة المدعى عليه من الجرم لعدم كفاية الدليل وللشك لا يعني حتما ان المدعى عليه لم يرتكب الجرم وبالتالي لا يشكل الحكم بالبراءة سببا لدعوى الافتراء (مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) خاصة عند وجود شبهة قوية بحق المدعى عليه.