الأحكام

18/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 479 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
479/1954
التاريخ
18/12/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجرد الحكم ببراءة المدعى عليه من الجرم لعدم كفاية الدليل وللشك لا يعني حتما ان المدعى عليه لم يرتكب الجرم وبالتالي لا يشكل الحكم بالبراءة سببا لدعوى الافتراء (مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) خاصة عند وجود شبهة قوية بحق المدعى عليه.