Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 479 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 479/1954
- Date
- 18/12/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان مجرد الحكم ببراءة المدعى عليه من الجرم لعدم كفاية الدليل وللشك لا يعني حتما ان المدعى عليه لم يرتكب الجرم وبالتالي لا يشكل الحكم بالبراءة سببا لدعوى الافتراء (مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) خاصة عند وجود شبهة قوية بحق المدعى عليه.