Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 479 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
479/1954
Date
18/12/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان مجرد الحكم ببراءة المدعى عليه من الجرم لعدم كفاية الدليل وللشك لا يعني حتما ان المدعى عليه لم يرتكب الجرم وبالتالي لا يشكل الحكم بالبراءة سببا لدعوى الافتراء (مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) خاصة عند وجود شبهة قوية بحق المدعى عليه.