الأحكام

07/05/2003

شورى حكم رقم : 479 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
479/2003
التاريخ
07/05/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار محافظ البقاع باقالة عضو المجلس البلدي بسبب جمعه بين وظيفتين سندا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، وذلك لان قرار الاقالة مخالف للقانون، ولان الاجراء في ادارة حصر التبغ والتنباك يطبق عليهم نظام خاص والمادة 16 من النظام لم تنص على منع الاجير من الترشح للانتخابات البلدية بل منعته فقط من الترشح للانتخابات النيابية.