Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 479 /2003

Court
شورى
Number
479/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار محافظ البقاع باقالة عضو المجلس البلدي بسبب جمعه بين وظيفتين سندا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، وذلك لان قرار الاقالة مخالف للقانون، ولان الاجراء في ادارة حصر التبغ والتنباك يطبق عليهم نظام خاص والمادة 16 من النظام لم تنص على منع الاجير من الترشح للانتخابات البلدية بل منعته فقط من الترشح للانتخابات النيابية.