الأحكام

20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 479 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
479/2011
التاريخ
20/12/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من الاقرار الاولي ومن فرار المتهمين امام حاجز الجيش قيامهم بسرقة دراجة نارية.

لا يؤخذ بادلاء المتهمين ان الدراجة لم تسرق بل اخذت عنوة اذ ان العنوة من عناصر السرقة ايضا. يجرم المتهمون سندا للمادة 638 عقوبات.

يدان المتهمون لتعاطيهم المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى تعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة سنة ونصف.

يجرم المتهم بالاتجار بالهرويين سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات والغرامة المالية.