Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 479 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
479/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من الاقرار الاولي ومن فرار المتهمين امام حاجز الجيش قيامهم بسرقة دراجة نارية.

لا يؤخذ بادلاء المتهمين ان الدراجة لم تسرق بل اخذت عنوة اذ ان العنوة من عناصر السرقة ايضا. يجرم المتهمون سندا للمادة 638 عقوبات.

يدان المتهمون لتعاطيهم المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى تعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة سنة ونصف.

يجرم المتهم بالاتجار بالهرويين سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات والغرامة المالية.