30/03/2005
شورى حكم رقم : 479 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 479/2005
- التاريخ
- 30/03/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- بيضون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة كقرار الترخيص بالبناء لانه قرار صحيح لا يرتكز على اوراق مزوّرة فليس هناك اي حكم جزائي يثبت التزوير ولم يخالف القرار الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان الوصف للاجراءات بانها جوهرية يعود للقاضي، فالادلاء بان القرار قد شوّه الوقائع غير صحيح لان القرار لم يبحث في اساس النزاع وفي مضمون المراجعة بل اكتفى بردها شكلا، والادلاء بان القرار خالف قواعد الصلاحية غير قانوني ايضا لان القرار لم يعالج اية مسألة تخص الصلاحية، بل استنتج ان ما اثاره طالب الاعادة من اسباب اثارة امام القضاء العدلي ليس الا.
ويرد طلب الاعادة شكلا لان طالب الاعادة قد علم بالمخالفات التي تشوب الترخيص ولم يتقدّم بالطلب الا بعد انتهاء مهلة الشهرين على علمه بالمخالفات فرخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلّغ الى اصحابها ولا تبلّغ الى الشخص الثالث، ومهلة الطعن تجاه هذا الشخص تبدأ حتى تاريخ التنفيذ.