Rulings

State Council 30/03/2005

شورى حكم رقم : 479 /2005

Court
شورى
Number
479/2005
Date
30/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة كقرار الترخيص بالبناء لانه قرار صحيح لا يرتكز على اوراق مزوّرة فليس هناك اي حكم جزائي يثبت التزوير ولم يخالف القرار الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان الوصف للاجراءات بانها جوهرية يعود للقاضي، فالادلاء بان القرار قد شوّه الوقائع غير صحيح لان القرار لم يبحث في اساس النزاع وفي مضمون المراجعة بل اكتفى بردها شكلا، والادلاء بان القرار خالف قواعد الصلاحية غير قانوني ايضا لان القرار لم يعالج اية مسألة تخص الصلاحية، بل استنتج ان ما اثاره طالب الاعادة من اسباب اثارة امام القضاء العدلي ليس الا.

ويرد طلب الاعادة شكلا لان طالب الاعادة قد علم بالمخالفات التي تشوب الترخيص ولم يتقدّم بالطلب الا بعد انتهاء مهلة الشهرين على علمه بالمخالفات فرخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلّغ الى اصحابها ولا تبلّغ الى الشخص الثالث، ومهلة الطعن تجاه هذا الشخص تبدأ حتى تاريخ التنفيذ.