الأحكام

19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة ولا للمادتين 293 و294 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان عدم تقديم لائحة شهود الحق العام هو بسبب عدم وجود لائحة اصلا، وان المتهم لم يعترض على الامر خلال المحاكمة ولا يجوز له الادلاء به لاول مرة في التمييز. ان استناد المحكمة الى شهادة دون الاستماع الى الشاهد في المحكمة جائز اذ يعود لها ان تستند الى محضر التحقيق الاولي دون ان تستمع الى منظميه تبعا لسلطتها الاستنسابية. يرد السبب التمييزي.

ان السبب المدلى به وهو تشويه الوقائع هو سبب غير صحيح اذ لم تشوه المحكمة الوقائع وانما استندت لاصدار حكمها الى وقائع صحيحة والى شهادة شاهد. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستند الى الشهادة التي تقتنع بها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.