Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
48/2006
Date
19/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة ولا للمادتين 293 و294 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان عدم تقديم لائحة شهود الحق العام هو بسبب عدم وجود لائحة اصلا، وان المتهم لم يعترض على الامر خلال المحاكمة ولا يجوز له الادلاء به لاول مرة في التمييز. ان استناد المحكمة الى شهادة دون الاستماع الى الشاهد في المحكمة جائز اذ يعود لها ان تستند الى محضر التحقيق الاولي دون ان تستمع الى منظميه تبعا لسلطتها الاستنسابية. يرد السبب التمييزي.

ان السبب المدلى به وهو تشويه الوقائع هو سبب غير صحيح اذ لم تشوه المحكمة الوقائع وانما استندت لاصدار حكمها الى وقائع صحيحة والى شهادة شاهد. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستند الى الشهادة التي تقتنع بها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.