الأحكام

30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2010
التاريخ
30/03/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
حمود، المصري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، إذ جاء الحكم الابتدائي بادانة المتهم بجرم إساءة الائتمان سندا للمادة 672/671 من قانون العقوبات. اما الحكم الاستئنافي فقد استبعد تطبيق المادة 672/671 لعدم توافر عناصرها وادان المتهم بالمادة 636/257 من قانون العقوبات.

يقبل السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل القانوني لاعتبار ان الفعل محقق بجرم السرقة، اذ ان الحكم الابتدائي اعتبر الفعل المنسوب للمتهم، وهو موظف في شركة كان قد استلم منها بضاعة لتوزيعها الا انه لم يعد البضاعة ولم يعد ثمنها، اعتبر فعله هذا من قبيل اساءة الائتمان، اما محكمة الاستئناف فقد استبعدت هذا الوصف وطبقت على الجرم المادة 636/257 من قانون العقوبات معتبرة ان ما قام به الموظف من استيلاء على الأموال العائدة الى الشركة انما يشكل جرم سرقة ولا وجود لأي عقد ائتمان جرى على اساسه تسليم البضاعة. الا ان هذه المحكمة لم تقدم التعليل الكافي لما توصلت اليه لذلك ينقض القرار المطعون فيه.