Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
48/2010
Date
30/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
حمود، المصري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، إذ جاء الحكم الابتدائي بادانة المتهم بجرم إساءة الائتمان سندا للمادة 672/671 من قانون العقوبات. اما الحكم الاستئنافي فقد استبعد تطبيق المادة 672/671 لعدم توافر عناصرها وادان المتهم بالمادة 636/257 من قانون العقوبات.

يقبل السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل القانوني لاعتبار ان الفعل محقق بجرم السرقة، اذ ان الحكم الابتدائي اعتبر الفعل المنسوب للمتهم، وهو موظف في شركة كان قد استلم منها بضاعة لتوزيعها الا انه لم يعد البضاعة ولم يعد ثمنها، اعتبر فعله هذا من قبيل اساءة الائتمان، اما محكمة الاستئناف فقد استبعدت هذا الوصف وطبقت على الجرم المادة 636/257 من قانون العقوبات معتبرة ان ما قام به الموظف من استيلاء على الأموال العائدة الى الشركة انما يشكل جرم سرقة ولا وجود لأي عقد ائتمان جرى على اساسه تسليم البضاعة. الا ان هذه المحكمة لم تقدم التعليل الكافي لما توصلت اليه لذلك ينقض القرار المطعون فيه.