الأحكام

27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2006
التاريخ
27/03/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا للاساس القانوني وان الاستناد الى الشهادة دون الاستماع الى الشهود هو من ضمن صلاحية محكمة الاساس التي لها حق تقدير مضمون الشهادات والتي تلت الشهادة في جلسة علنية قبل الاستناد اليها. تعتبر الشهادة دليلا كافيا للادانة ويعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس مخالفا للقانون طالما انه لم يكن مطلبا من المتهم. وقد ثبت استماع المحكمة الى افادة المتهم وتلاوة القرار الاتهامي ومناقشة اوراق الدعوى وبالتالي لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.