Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
48/2006
Date
27/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا للاساس القانوني وان الاستناد الى الشهادة دون الاستماع الى الشهود هو من ضمن صلاحية محكمة الاساس التي لها حق تقدير مضمون الشهادات والتي تلت الشهادة في جلسة علنية قبل الاستناد اليها. تعتبر الشهادة دليلا كافيا للادانة ويعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس مخالفا للقانون طالما انه لم يكن مطلبا من المتهم. وقد ثبت استماع المحكمة الى افادة المتهم وتلاوة القرار الاتهامي ومناقشة اوراق الدعوى وبالتالي لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.