06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة واعتبرت انه للاعتماد على اقوال شاهد كدليل والاستناد اليه لتجريم المتهم يجب دعوة هذا الشاهد ويجب بعد توقيفه والتحقيق معه من قبل الضابطة العدلية، ان يرد ذلك التحقيق في محضر قانوني مع توقيع المحقق والمحقق معه ويجب التحقيق معه ايضا من قبل قاضي تحقيق اذ استدعائه امام محكمة الجنايات.
واعتبرت المحكمة العليا، انه في حال عدم احترام هذه الاجراءات، يكون هناك انتقاص من حق الدفاع المتعلق بالانتظام العام ولا يسمح او يتيح الفرصة امام المتهم لمناقشة الشاهد.