Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
48/2014
Date
06/03/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة واعتبرت انه للاعتماد على اقوال شاهد كدليل والاستناد اليه لتجريم المتهم يجب دعوة هذا الشاهد ويجب بعد توقيفه والتحقيق معه من قبل الضابطة العدلية، ان يرد ذلك التحقيق في محضر قانوني مع توقيع المحقق والمحقق معه ويجب التحقيق معه ايضا من قبل قاضي تحقيق اذ استدعائه امام محكمة الجنايات.

واعتبرت المحكمة العليا، انه في حال عدم احترام هذه الاجراءات، يكون هناك انتقاص من حق الدفاع المتعلق بالانتظام العام ولا يسمح او يتيح الفرصة امام المتهم لمناقشة الشاهد.