27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2010
- التاريخ
- 27/05/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لعدم توافر شروط العمل الجماعية في الدعوى المالية التي تقوم على مجموعة مصالح فردية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، باختصاصها للبت في الدعوى. وردت المطالبة بالتعويض الاضافي واعتبرت ان الادارة التي تمنح مكافأة للعمال تستطيع بارادتها المنفردة تعديلها أو الغاءها، ونظام المكافآت لا ينشيء حقوقا مكتسبة للعمال مهما طال الزمن عليها.